Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 294/2019
- Date
- 30/09/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المتهم لجهة المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة، نتيجة عدم وجود دليل كاف على انتماء المتهم الى تنظيم ارهابي.
Cited