Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
294/2019
Date
30/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المتهم لجهة المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة، نتيجة عدم وجود دليل كاف على انتماء المتهم الى تنظيم ارهابي.

Cited

Texts it relies on