Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 295 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
295/2019
Date
30/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز الاول لجهة السببين الاول والرابع لمخالفة مبدأ شفوية المحاكمة، ومخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من تلاوة مضبطة الاتهام والتحقيقات علنا ووضعها قيد المناقشة العلنية، بالاضافة الى قائمة شهود الحق العام، اضافة الى ان دعوة الشهود كافة بمن فيهم شهود الحق العام متروكة لتقدير رئيس المحكمة عملا بالسلطة الاستنسابية التي اولته اياها الفقرة الاخيرة من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لجهة مخالفة القانون وللنقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان التعليل المعتمد جاء كافيا وواضحا لاسناد النتيجة التي خلص اليها الحكم بتجريم المميز بترويج المخدرات.

كما ردت المحكمة السبب الخامس لجهة مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، لان المميز صرح بانه لا يريد محاميا ولم يصر على عدم التوكيل، في حين ان المميز قد اوكل في وقت لاحق أحد المحامين للدفاع عنه، وبالتالي يكون ادلاؤه الراهن مفتقرا الى الجدية.

وردت المحكمة ايضا الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز الثاني لجهة السببين الاول والثاني لمخالفته المادتين 253 و254 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز قد ابلغ القرار الاتهامي مع قائمة شهود الحق العام، اضافة الى ان المميز قد سئل عن موقفه من التهمة المنسوبة اليه.

كذلك ردت المحكمة السببين الثالث والرابع لجهة استناد القرار المميز على عطف جرمي لتجريم المميز، ولجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان العطف الجرمي الذي يدلي به المميز يعتبر بمثابة شهادة، اضافة الى ان لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع والادلة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، ولم يتبين حصول اي تحريف او اجتزاء للوقائع المنتجة في القضية الراهنة.

وردت المحكمة اخيرا السبب الخامس لجهة فقدان الاساس القانوني والخطأ في تطبيق المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز قد تطرق في التفاصيل التي اوردها ضمن هذا السبب الى النقاط التي سبق ان استند اليها في السببين السابقين.

Cited

Texts it relies on