Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2023
- Date
- 23/03/2023
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية سندا للمادة 297 اصول جزائية، نتيجة انه لا يحق للمميز ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المواد 236 و238 و244 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت تلاوة اوراق الملف بصورة علنية ووضعها قيد المناقشة، وتبلغ المميز لائحة شهود الحق العام.
كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت تلاوة اوراق الملف كافة ووضعها قيد المناقشة العلنية، وعدم الانتقاص من حقوق الدفاع وعدم مخالفة الاصول الجوهرية في المحاكمة.
وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، وللنقص في التعليل وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اورد الادلة التي استند اليها لتجريم المميز بجناية المادة 125 مخدرات، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات، وقد جاء تعليله كافيا وواضحا دون وجود تناقض فيه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 238 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 244 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 297 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية