Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
26/2023
Date
20/04/2023
President
رندة كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 549 فقرة 2 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الدخول ليلا عن طريق التسلق والكسر الى محل الخياطة، وقيامه باطلاق النار على المغدور واصابته في بطنه مما ادى الى قتله.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة لنقله سلاح حربي غير مرخص.

Cited

Texts it relies on