Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2023
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2023
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2023
- Date
- 20/04/2023
- President
- رندة كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 549 فقرة 2 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على الدخول ليلا عن طريق التسلق والكسر الى محل الخياطة، وقيامه باطلاق النار على المغدور واصابته في بطنه مما ادى الى قتله.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة لنقله سلاح حربي غير مرخص.
Cited