Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
76/2020
Date
27/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان المتهم خطط لقتل المغدور مسبقا وباعصاب باردة، على اعتبار انه ذكر الامر على سبيل المزاح في الليلة السابقة لوقوع الجريمة، وخطط للقتل ووسيلته، ووضع قفازات كي لا يترك بصماته على السكين التي استعملها في فعله. فضلا عن افادته في التحقيق الاولي انه قام بالقتل لحاجته للمال وبسبب طلب المغدور منه مغادرة المنزل الذي يقطناه معا، وتكرار افادته في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة، اي انه كان قد فكر في الجريمة مسبقا وبهدوء وبكيفية التنفيذ، واقدم عليها لسبب سافل، مما يضفي على طابع جريمة القتل التي ارتكبها صفة العمد.

Cited

Texts it relies on