Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2020
- Date
- 27/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان المتهم خطط لقتل المغدور مسبقا وباعصاب باردة، على اعتبار انه ذكر الامر على سبيل المزاح في الليلة السابقة لوقوع الجريمة، وخطط للقتل ووسيلته، ووضع قفازات كي لا يترك بصماته على السكين التي استعملها في فعله. فضلا عن افادته في التحقيق الاولي انه قام بالقتل لحاجته للمال وبسبب طلب المغدور منه مغادرة المنزل الذي يقطناه معا، وتكرار افادته في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة، اي انه كان قد فكر في الجريمة مسبقا وبهدوء وبكيفية التنفيذ، واقدم عليها لسبب سافل، مما يضفي على طابع جريمة القتل التي ارتكبها صفة العمد.
Cited