Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 51/2020
- Date
- 11/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان رأي المستشار المقرر المعبر عنه في تقريره لا يمكن ان يشكل سببا جديا لنشوء حالة عداوة بين القاضي المقرر وبين الجهة المميز ضدها. كما ان المستشار المطلوب رده هو واحد من ثلاثة قضاة تتألف منهم الهيئة التي تصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية، وبالتالي لا ينفرد المستشار المقرر في اصدار القرارات. كما ان وجود معرفة بين القاضي وبين اي خبير، لا يعتبر سببا للتشكيك في حياد القاضي وموضوعيته او في نزاهته بحيث يبرر رده.
Cited