Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
51/2020
Date
11/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان رأي المستشار المقرر المعبر عنه في تقريره لا يمكن ان يشكل سببا جديا لنشوء حالة عداوة بين القاضي المقرر وبين الجهة المميز ضدها. كما ان المستشار المطلوب رده هو واحد من ثلاثة قضاة تتألف منهم الهيئة التي تصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية، وبالتالي لا ينفرد المستشار المقرر في اصدار القرارات. كما ان وجود معرفة بين القاضي وبين اي خبير، لا يعتبر سببا للتشكيك في حياد القاضي وموضوعيته او في نزاهته بحيث يبرر رده.

Cited

Texts it relies on