Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان الفقرة الاخيرة من المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية تنص على ان طلب نقل الدعوى لا يوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة، بيد ان ذلك لا يجيز لقاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى المطلوب نقلها من محكمته، ان يضرب عرض الحائط بطلب النقل، ويستبق قرار المحكمة العليا في ما خص هذا الطلب، فيصدر قرارا من شأنه انهاء التحقيقات التي يتولاها ويضع المستدعي امام الامر الواقع.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 46 قانون القضاء العدلي قانون القضاء العدلي
- مادة رقم 147 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 148 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 340 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 737 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 738 قانون العقوبات قانون العقوبات