Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
43/2020
Date
06/02/2020
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان الفقرة الاخيرة من المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية تنص على ان طلب نقل الدعوى لا يوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة، بيد ان ذلك لا يجيز لقاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى المطلوب نقلها من محكمته، ان يضرب عرض الحائط بطلب النقل، ويستبق قرار المحكمة العليا في ما خص هذا الطلب، فيصدر قرارا من شأنه انهاء التحقيقات التي يتولاها ويضع المستدعي امام الامر الواقع.

Cited

Texts it relies on