Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 50/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 109 من القانون 659/2005 المعدل تعاقب على مجرد حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وثابت في القضية الراهنة ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية موضوعة على رفوف السوبر ماركت العائد للمستدعي، فتكون حيازة هذه المواد وعرضها للبيع ثابتين، ويكون قصد الغش مستفاد من هذه الافعال، اضافة الى ان القصد الجرمي هو مفترض لدى المحترف.
Cited