Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
50/2020
Date
06/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 109 من القانون 659/2005 المعدل تعاقب على مجرد حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وثابت في القضية الراهنة ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية موضوعة على رفوف السوبر ماركت العائد للمستدعي، فتكون حيازة هذه المواد وعرضها للبيع ثابتين، ويكون قصد الغش مستفاد من هذه الافعال، اضافة الى ان القصد الجرمي هو مفترض لدى المحترف.

Cited

Texts it relies on