Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
62/2020
Date
13/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان ما يعزز افادة المتهم امام مكتب امن الضاحية هو اعترافه في التحقيق الاستنطاقي بانه يستحصل على المخدرات من المتهمين، بما يثبت ان المحققين في المكتب المذكور لم يختلقوا ما ورد في افادة المتهم من عمله في ترويج المخدرات لمصلحة احد المتهمين والحصول عليها بواسطة المتهم الآخر من دون اي اشخاص آخرين، فضلا عن ان المتهم عاد امام محكمة الجنايات وانكر معرفته بالمتهمين، بما يثبت تناقضا واضحا مع افادته السابقة امام قاضي التحقيق. ورأت المحكمة ان هذا التناقض يؤلف دليلا يعزز اعتراف المستدعي بترويج المخدرات.

Cited

Texts it relies on