Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
56/2020
Date
06/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز ان الدعوى الراهنة يجمعها مع حكم آخر ذاتية السبب والموضوع، وتتعلق بالمتهم ذاته، فتكون الدعوى الراهنة مصطدمة بحجية القضية المقضية، ويقتضي ابطال التعقبات سندا للفقرة 6 من المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on