Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز ان الدعوى الراهنة يجمعها مع حكم آخر ذاتية السبب والموضوع، وتتعلق بالمتهم ذاته، فتكون الدعوى الراهنة مصطدمة بحجية القضية المقضية، ويقتضي ابطال التعقبات سندا للفقرة 6 من المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
Cited