Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2019

Court
تمييز مدني
Number
10/2019
Date
31/01/2019
President
رولا المصري
Members
صفير، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان قرار رد طلب وقف التنفيذ هو قرار مؤقت ويبقى امرا جوازيا لمحكمة الاستئناف التي تدقق في توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 577 اصول المحاكمات المدنية بسلطتها التقديرية، وهو بالنظر الى طبيعته لا يخضع للاصول المفروضة في القرارات النهائية، ولا تكون المحكمة ملزمة بتضمينه البيانات المفروضة بموجب المادة 573 اصول المحاكمات المدنية، ولا يترتب على اغفالها او عدم صحتها بطلان الحكم اذا تبين ان احكام القانون قد روعيت، والمحكمة باستنادها الى اوراق الملف لتبرير قرارها تكون قد عللته بشكل كاف. وخلافا لاقوال المميزة فان الامر على عريضة لم تعلق مدته لحين صدور قرار مبرم، انما لحين البت بالنزاع بصورة نهائية اي بصدور حكم نهائي عن المحكمة الابتدائية.

Cited

Texts it relies on