المادة 573
مع الاحتفاظ باحكام المادتين 575 و576 لا يجوز القضاء بالتنفيذ المعجل الا في الحكم الذي يختص به هذا التنفيذ.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 573 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مع الاحتفاظ باحكام المادتين 575 و576 لا يجوز القضاء بالتنفيذ المعجل الا في الحكم الذي يختص به هذا التنفيذ.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 573 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/573/