Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 573

المادة 573 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 573

مع الاحتفاظ باحكام المادتين 575 و576 لا يجوز القضاء بالتنفيذ المعجل الا في الحكم الذي يختص به هذا التنفيذ.

المادة 573 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/573/