Civil Court of Appeal 18/06/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 120 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 120/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- ناجي عيد
- Members
- نور الدين، شمعون
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه سندا للمادة 124 اصول المحاكمات المدنية، فان طلب رد القاضي يقدم تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع، ما لم يكن سببه قد وقع او عرف بعد ذلك... وان المستأنفة تقدمت بطلب رد هيئة المحكمة وذلك بعدما ناقشت في موضوع الاستئناف وتقدمت بلائحة جوابية اولى تضمنت ادلاءاتها ومطالبها في الشكل والاساس، وان السبب الذي ترتكز عليه المستدعية في طلب الرد لم يقع او يعرف بعد المناقشة في موضوع الاستئناف، بل انه يتعلق باستئنافين مقدمين بتاريخ سابق لتاريخ تقديم الاستئناف الحاضر.
كما انه لا يتبين من مجمل ما ادلت به المستدعية وما ابرزته من مستندات، ان هناك عداوة بينها وبين القضاة المطلوب ردهم يرجح معها عدم استطاعتهم الحكم بغير ميل وتبرر قبول طلب الرد سندا الى البند 7 من المادة 120 اصول المحاكمات المدنية.
وتوصلت المحكمة الى عدم قبول طلب الرد، والى الزام المستدعية بتسديد غرامة وبدفع تعويض لكل من القضاة المطلوب ردهم سندا الى المادة 127 اصول المحاكمات المدنية.
Cited