Rulings

Civil Court of Appeal 02/07/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 153 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
153/2019
Date
02/07/2019
President
ناجي عيد
Members
شمعون، نور الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان البند التحكيمي موضوع لمصلحة الفرقاء، وبالتالي فان الادلاء بعدم اختصاص المحاكم العادية استنادا لهذا البند يدخل في اطار عدم الاختصاص النسبي، وان الدفع بعدم الاختصاص النسبي هو من الدفوع الاجرائية التي يجب الادلاء بها في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع بحسب المادتين 52 و53 اصول المحاكمات المدنية، والا اعتبر فرقاء الدعوى متنازلين عن الادلاء بمثل هذا الدفع. وان المستأنف ناقش في لائحته الجوابية الاولى بداية في اساس النزاع، ولم يدل بدفع عدم اختصاص المحكمة للنظر في النزاع الراهن بسبب وجود بند تحكيمي بين الفريقين، وبالتالي فان مناقشته في الاساس وموافقته على اختصاص المحكمة للبت في النزاع يعتبران تراجعا من قبله عن الادلاء بدفع عدم الاختصاص لوجود بند تحكيمي.

كما اعتبرت المحكمة ان مفهوم البند الجزائي هو قيام المتعاقدين بتحديد التعويض مسبقا وبشكل نهائي عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد او احد بنوده، وبالتالي لا يعود ممكنا تعديل هذا التعويض بعد ان توافق على تقديره الطرفان، وانه في حالة الغاء العقد لتخلف احد طرفيه عن تنفيذ التزاماته، فان البند الجزائي المقرر لهذه الحالة يستمر قائما عملا بارادة الطرفين نفسها التي شاءت فقط الغاء البنود الاساسية للعقد (اي البنود المتعلقة بالبيع في الحالة الحاضرة) دون البند الجزائي الذي يجري اعماله بنتيجة هذا الالغاء.

Cited

Texts it relies on