Labour Arbitration Councils 17/02/2020
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 205 /2020
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 205/2020
- Date
- 17/02/2020
- President
- زينة بطرس
- Members
- حماده، زيدان
- Source
- Lebanese University
ان المدعي صحح الخصومة بعد ثبوت عدم صفة المدعى عليها لانتقال ملكية المطبوعة الى شركة اخرى.
ترد دعوى المدعي الرامية الى افادته من غلاء المعيشة المنصوص عنها في المرسوم رقم 7423 تاريخ 1/12/2012، ومن زيادة بدل النقل، وذلك لان استمراره في العمل بعد بلوغه سن التقاعد لا يخضع لاحكام قانون العمل بل لمبدأ حرية التعاقد المكرس في المادة 166 موجبات وعقود، وسندا للمادة 55 من قانون العمل المثارة من قبل مفوضية الحكومة والمتعلقة بالانتظام العام، والموضوعة قيد المناقشة عملا بالمادة 373 اصول المحاكمات المدنية.
ان استمرار المدعي بالعمل لمدة ست سنوات دون تطبيق زيادة غلاء المعيشة وعدم معارضته لذلك، ينم عن موافقته على شروط العقد الذي لم يعدل ايضا بدل النقل، فضلا عن انه وقع على كتاب ابراء ذمة شامل عند قبضه تعويض نهاية الخدمة، ولم يثبت اكراهه على التوقيع، ما يقتضي رد دعواه.
Cited