Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 286/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم ابلاغ المميز قائمة شهود الحق العام، نتيجة التثبت من ان طلب صرف النظر عن سماع شهود الحق العام قد ورد من المميز، ولم يتضرر من عدم سماع الشهود.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة عدم التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز انتهى في فقرته الحكمية الى اعلان براءة المميز من جنايات المواد 549/201 و639 و639/201 عقوبات لعدم كفاية الدليل، فلا يكون القرار المميز قد جرم المميز بجناية المادة 639/201 عقوبات، وذلك خلافا لاقوال المميز.
كما ردت المحكمة السببين الثالث والسادس لان القرار المميز لم يقض بتجريم المميز بفعل لم يتناوله قرار الاتهام، وانما قد عدل في الوصف الجرمي لجناية المادة 549/201 عقوبات، فلا يكون ثمة ضرر اصاب المميز من جراء تغيير الوصف القانوني للافعال موضوع الاحالة.
وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة عدم الرد على ما اثاره وكيل المميز لجهة عدم جواز اعتماد العطف الجرمي اساسا للتجريم والادانة، نتيجة التثبت من ان القرار المميز استند الى جملة من الادلة من بينها اقوال عدد من المحكومين، بالاضافة الى بعض الاسلحة المضبوطة وفرار المميز، اضافة الى ان محكمة الاساس تستقل في تقدير الادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة اخيرا السبب الخامس لجهة عدم استدعاء احد المحكوم عليهم والاستماع الى اقواله كشاهد سندا الى المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، حيث ان لرئيس المحكمة السلطة الاستنسابية لتقرير الاستماع الى من يشاء من الشهود دون غيرهم.
Cited