Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة الفقرة 3 من المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز قد حضر في الجلسة الختامية وحضر وكيله معه الذي ترافع عنه، اضافة الى انه تمت تلاوة قرار الاتهام، فلا تكون ثمة مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة وعلنيتها.
وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لعدم النقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يستند الى عطف جرمي بل الى اعترافات المميز والتي تشكل دليلا كافيا للادانة، اضافة الى ان للمحكمة حق تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
Cited