Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
291/2019
Date
11/07/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة الفقرة 3 من المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، والمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز قد حضر في الجلسة الختامية وحضر وكيله معه الذي ترافع عنه، اضافة الى انه تمت تلاوة قرار الاتهام، فلا تكون ثمة مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة وعلنيتها.

وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لعدم النقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يستند الى عطف جرمي بل الى اعترافات المميز والتي تشكل دليلا كافيا للادانة، اضافة الى ان للمحكمة حق تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on