Court of Cassation, civil chamber 04/02/2019
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2019
- Date
- 04/02/2019
- President
- جان فهد
- Members
- كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالنسبة للحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات في النبطية بتاريخ 29/11/2018، وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 316 اصول المحاكمات المدنية والمادتين 292 و236 اصول المحاكمات الجزائية، انه طالما لا يجوز للمتهم الفار من وجه العدالة ان يطعن تمييزا في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بحقه، فلا يجوز له من باب اولى ان يطعن فيه عن طريق المراجعة الراهنة التي تعتبر مراجعة استثنائية لا يمكن اللجوء اليها الا عند استنفاد الخصوم لسائر طرق الطعن كما هي محددة قانونا، عدا عن كون الحكم الغيابي يسقط عند مثول الفار من وجه العدالة امام محكمة الجنايات سواء بعد تسليم نفسه او بعد القاء القبض عليه.
وانه بالنسبة لقرار رئيس محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 27/12/2018، والقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في النبطية بتاريخ 24/03/2015، والطعن في سائر الاجراءات الناتجة عن القرارات المشكو منها او المتلازمة معها، فعدا عن ان المدعي لم يحدد ماهية الاسباب التي يأخذها على القرارين المذكورين وماهية الاجراءات التي يطعن فيها، فانها تخرج عن اطار مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين كونها من قرارات الادارة القضائية التي لا تقبل اي طريق من طرق الطعن، ومن باب اولي لا تقبل مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين التي تعتبر طريق مراجعة استثنائية جدا.
وتوصلت المحكمة الى ان المدعي قد تعسف في استعمال حق التقاضي اذ انه لجأ الى المراجعة الراهنة طعنا في قرارات ذات طابع اداري، وفي قرارات لا يمكن ان تشكل موضوعا لمداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين، وفي اجراءات قضائية لم يحددها، وحكمت عليه بعطل وضرر للمدعى عليها الدولة اللبنانية سندا للمادة 750 اصول المحاكمات الجزائية وبغرامة.
Cited