Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 316

المادة 316 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 316

يجوز رد الخبير للاسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي. واذا كان الخبير شخصا معنويا, يجوز ان يوجه طلب الرد على الشخص او الاشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة وقد وافقت عليهم المحكمة. يقدم طلب الرد الى المحكمة التي عينت الخبير. واذا قام في الخبير سبب من اسباب الرد وجب عليه ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.

المادة 316 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/316/