Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
140/2020
Date
23/06/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون لناحية تجريم المستدعي من قبل محكمة الجنايات، في حين كان يقتضي عليها احالته الى محكمة الاحداث لكونه قاصرا بتاريخ ارتكاب الجرم، وهذا ما لم يتم اثباته باي مستند رسمي ما يدحض افادة المستدعي.

وردت المحكمة السبب التمييزي المتمحور حول الخطأ في تطبيق القانون او فقدان الاساس القانوني لعدم صحته، نظرا لان المادة 125 مخدرات قد جرمت من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة 13 من القانون ذاته.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة القواعد الجوهرية في المحاكمة لناحية عدم تلاوة المحاضر الاولية، لثبوت تلاوة الاوراق كافة في الجلسة الختامية ووضعها قيد المناقشة العلنية.

ولم ترتب المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية ابطال المحاكمة عند عدم ايضاح ممثل النيابة العامة اسباب الاتهام وعدم تقديم لائحة شهود الحق العام.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مهلة اصدار الحكم، اذ ان المهلة المنصوص عنها في المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية هي مجرد مهلة تنظيمية لا يترتب على الاخلال بها اي مفعول لجهة قانونية الحكم.

Cited

Texts it relies on