Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2020
- Date
- 02/06/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية الاربعة المدلى بها والمتمثلة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، اضافة الى عدم التعليل وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، والتي تتمحور في واقعها حول مدى صحة وكفاية الادلة المعتمدة للتوصل الى النتيجة التي اقترن بها الحكم لتجريم المستدعي بجناية المادة 25 مخدرات، لكون محكمة الاساس لها الحق في تقدير الادلة لتكوين قناعتها.
Cited