Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
129/2020
Date
02/06/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية الاربعة المدلى بها والمتمثلة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، اضافة الى عدم التعليل وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، والتي تتمحور في واقعها حول مدى صحة وكفاية الادلة المعتمدة للتوصل الى النتيجة التي اقترن بها الحكم لتجريم المستدعي بجناية المادة 25 مخدرات، لكون محكمة الاساس لها الحق في تقدير الادلة لتكوين قناعتها.

Cited

Texts it relies on