Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
131/2020
Date
11/06/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على عدم البت باحد مطالب المستدعية والذي هو الفوائد القانونية، هو في غير موقعه القانوني لان المحكمة بقضائها ببدل العطل والضرر، تكون قد استجابت للمطلب بالزام المدعى عليه بالفائدة القانونية، وسندا للمادة 265 موجبات وعقود، فان الفائدة هي التعويض عن التأخير في سداد موجب نقدي.

اما بخصوص اغفال مطلب ادانة المدعى عليهما سندا للمواد 21 من المرسوم 1655/1979 و309 و393 عقوبات، ومنعهما من مزاولة مهنة التمريض، فهو مستوجب الرد لكون المحكمة لا تبحث بافعال لم تدع النيابة العامة بشأنها او بوقائع لم يدل بها سابقا، بالاضافة الى احتكام القرار الى مطالب المدعية كافة والقضاء على اساسها دون التجزئة بين الافعال المدعى بها من النيابة العامة وتلك غير المدعى بها، عدا عن كون مطلب المستدعية بهذا الخصوص يتعلق بالحق العام الذي لم تحركه النيابة العامة لهذه الجهة، في حين اقتصر الاستدعاء على الدعوى المدنية فقط.

اما لجهة الخطأ في تطبيق وتفسير القانون وتشويه الوقائع، فانه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة من دون رقابة محكمة التمييز.

لقد توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والناجم عن الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.

Cited

Texts it relies on