Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
134/2020
Date
17/06/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاسباب التمييزية الخمسة المدلى بها وهي فقدان الاساس القانوني، الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، اغفال بت مطلب والنقص في التعليل، لانها جميعها تتمحور في واقعها حول مدى كفاية الادلة لادراك النتيجة المتوخاة حول تجريم المتهم بجناية المواد 125 و127 و198 من قانون المخدرات، وبالتالي يعود الحق بالتقدير والمفاضلة بين الادلة لسلطان محكمة الاساس.

Cited

Texts it relies on