Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2020
- Date
- 17/06/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاسباب التمييزية الخمسة المدلى بها وهي فقدان الاساس القانوني، الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، اغفال بت مطلب والنقص في التعليل، لانها جميعها تتمحور في واقعها حول مدى كفاية الادلة لادراك النتيجة المتوخاة حول تجريم المتهم بجناية المواد 125 و127 و198 من قانون المخدرات، وبالتالي يعود الحق بالتقدير والمفاضلة بين الادلة لسلطان محكمة الاساس.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 198 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية