Court of Cassation, civil chamber 15/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/2019
- Date
- 15/01/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان المتعاقدين ابرما العقد مع معرفة بمخالفة البناء التي كانت قائمة وموجودة بتاريخ ابرام العقد، فكانت متوقعة من قبل المميز عليها، والقوة القاهرة التي تسقط موجب المدين تشترط ان يكون الحادث الذي يجعل تنفيذ الموجب مستحيلا غير متوقع. هذا ويضاف الى ما تقدم ان الخبير المكلف من قبل المحكمة الابتدائية بعد ان فصل اوجه المخالفة المتذرع بها من قبل المميزة، قال بانها قابلة للتسوية في حال تم تسديد الرسوم وتسديد الغرامة المتوجبة عن تعطيل المرآب وعن بناء قسمين، بعدما اوضح التقرير الاصول والاجراءات التي يمكن اعتمادها لازالة عائق التسجيل، ليصبح بعدها موجب نقل الملكية ممكنا، فيكون من الراهن ان التسجيل غير مستحيل، ولا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت احكام المادة 331 موجبات وعقود عندما قضت بعدم استحالته، او خالفت احكام المواد 366 و368 و370 و371 و341 موجبات وعقود.
ان محكمة الاستئناف حللت العناصر الواقعية التي تفضي الى استحالة تنفيذ الموجب، حيث قالت ان مخالفة البناء كانت موجودة بتاريخ التعاقد، فلم تكن غير متوقعة، لتخلص الى ان لا مجال للقول مع المميزة بوجود قوة قاهرة تسقط موجب تسجيل الملكية وفق احكام المادة 341 موجبات وعقود.
كما انها قالت ان مخالفة البناء القائمة قابلة للتسوية في ضوء تقرير الخبير، بعدما استعرضت بشكل مسهب ما ورد في الخبرة من بيان للاجراءات التي تجعل تسوية البناء ممكنة، فتكون وفرت اساسا واقعيا كافيا للخلوص الى عدم استحالة موجب تسجيل الشقة الذي يقع على كاهل المميزة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 331 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 341 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 366 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 368 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 370 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 371 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود