Court of Cassation, civil chamber 14/01/2019
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2019
- Date
- 14/01/2019
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه لم تعتمد على تقرير الاخصائية المدعى تزويره لاثبات حالة الضرب والايذاء التي تتعرض لها المستأنف عليها، والذي تقرر اخراجه من الملف وفق ما يتبين من محضر جلسة المحاكمة التي انعقدت بتاريخ 30/11/2015، انما استندت الى تقارير اخرى، فلا يكون ثمة مخالفة لمبدأ الوجاهية المنصوص عليه في المادة 373 اصول المحاكمات المدنية والمادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان المحكمة لم تسند قرارها الى التقرير المدعى تزويره وانما الى جملة معطيات وتقارير اخرى مفصلة.
كما اعتبرت الهيئة العامة انه لا يمكن ان ينسب الى المحكمة مصدرة القرار المشكو منه انحيازها او ارتكابها اي خطأ جسيم لوضعها سطرا تحت عبارة "الاطمئنان على سلامة والدته"، وليس من شأن تكوين المحكمة من سيدات ان يفيد انحيازها، فضلا عن ان هذه الادلاءات تخرج عن اطار المراجعة الراهنة وعن مفهوم مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين، مما يجعلها مستوجبة الرد لعدم الجدية وعدم القانونية.
Cited