Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/04/2019

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

Court
تمييز مدني
Number
2/2019
Date
24/04/2019
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان النزاع القائم بين فريقي الدعوى يتمحور حل تفسير عبارة مشتملات المبيع وما اذا كانت تتناول المنقولات والمفروشات، الامر الذي يحتم على قضاء الامور المستعجلة توصلا لحل النزاع وجوب الغوص في تحليل بنود عقد البيع وتفسيرها بالوقوف على نية فريقيه، الامر الذي يحتم تصديه لاصل الحق، ويخرج بالتالي عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة، ويخالف احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.

وان القرار المميز الذي هو من فئة الاوامر على العرائض، بتفسيره عبارة محتويات المبيع بانها لا تتضمن مفروشات منزلية او اية منقولات منفصلة عن العقار، يكون قد تصدى لاصل الحق وخرج عن اختصاصه وخالف احكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.

وتوصلت المحكمة الى نقض القرار سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وفي المرحلة الاستئنافية اعتبرت ان القرار المستأنف هو من فئة الاوامر على العرائض التي تصدر بدون خصومة وفقا لاحكام المادة 604 اصول المحاكمات المدنية، وان استئنافها يكون وفقا للآلية المنصوص عنها في المادة 610 اصول مدنية معطوفة على المادة 603 من القانون ذاته، وان الدعوى ما زالت بحالتها الحاضرة غير جاهزة لاصدار القرار النهائي.

Cited

Texts it relies on