Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/09/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
270/2019
Date
27/09/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الثلاثة مجتمعة لجهة مخالفة المادة 33 فقرة 2 من القانون رقم 422/2002، وتشويه الوقائع، ومخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز لم ينازع في مسألة تبلغه او عدم تبلغه حكم التجريم الصادر في حقه، وان حكم التمييز صدر وجاها في حق المميز في حين انه صدر بمثابة الوجاهي، ولا يعتبر تشويها انما هو نوع من الخطأ المادي الكتابي الجائز تصحيحه، اضافة الى ان اوراق المحاكمة كافة قد تليت شفاهة، ما يفيد تلاوة قرار الاتهام اصولا في الجلسة السرية.

Cited

Texts it relies on