Court of Cassation, criminal chamber 25/09/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 340 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 340/2019
- Date
- 25/09/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون والاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة سندا الى المادة 257 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت انه من الثابت توافر نسخة اصلية عن الحكم موقعة من الرئيس والمستشارين والكاتب، وان تسليم صاحب العلاقة نسخة قبل توقيع الكاتب عليها هو أمر لا شأن له بالحكم وصحة صدوره، وان تنظيم محضر بتلاوة الحكم غير مفروض تحت طائلة الابطال، طالما انه اتيح للمحكوم عليه ممارسة حقه في الطعن في الحكم.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني القائم على اغفال معاملة جوهرية من خلال عدم اجراء الاستجواب التمهيدي بحضور المحامي ومخالفة القانون، واعتبرت انه ما من نص قانوني يلزم حضور المحامي للاستجواب التمهيدي، وانه قد ثبت من محضر الاستجواب حضور المحامي ولو لم يوقع على المحضر، فاعتبرت ان حقوق الدفاع قد روعيت.
وردت المحكمة السببين التمييزيين الثالث والسادس المتعلقين بصرف النظر عن الاستماع الى الشهود من دون تلاوة افاداتهم ووضعها قيد المناقشة، واعتبرت انه يعود لمحكمة الاساس صرف النظر عن دعوة الشهود طالما ان القرار الاتهامي قد تلي علنا اذ انه وضع التحقيقات واوراق الدعوى كافة قيد المناقشة العلنية، وان للمحكمة سلطة استنسابية في الاستماع الى الشهود او عدمه طالما لم يعترض احد من الفرقاء على ذلك.
وردت المحكمة ايضا الاسباب التمييزية الاخرى القائمة على تشويه الوقائع، واعتبرت ان محكمة الاساس قد اسندت ادانتها الى المادة 126 مخدرات على وقائع ثابتة اوردتها في الفقرة الحكمية، وقد استنتجت بما لها من حق التقدير والمفاضلة بين الادلة واقعة تكرار الفعل وتعدد الاشخاص الذين كان المتهم يضيفهم الحشيشة، للتوصل الى الحكم.
كذلك ردت المحكمة الادلاء بعدم تحديد الفقرة الحكمية من المادة 126 مخدرات، معتبرة ان المادة المذكورة ولأن تألفت من عدة فقرات الا انها تحدد عقوبة واحدة لها هي المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات، وان الفقرة الثانية هي المطبقة على وقائع الدعوى مما لا لبس فيه، وان محكمة التمييز قد تمكنت من اجراء رقابتها القانونية على الحكم.
وأبرمت المحكمة القرار المطعون فيه.
Cited