Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019

Court
تمييز مدني
Number
7/2019
Date
15/07/2019
President
جان فهد
Members
فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان قرار محكمة التمييز المشكو منه دخل مباشرة على الوقائع فخالفها وشوهها وعالج شروط توافر المعزورية فأخطأ مرتين الاولى في تصديه للوقائع والثانية في تشويهها مما يشكل خطأ جسيما.

وان الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز عمدت الى معالجة اساس النزاع بالتصدي لواقعة "المعذورية" من اجل نقض القرار واستعادت ما عولت عليه لهذه الجهة بعد مرحلة النقض لفصل موضوع القضية فتكون اسباب الشكوى من قرارها المبنية على الخطأ الجسيم في "اغفال وقائع الملف وفي تحوير الدور المناط بمحكمة التمييز" على جانب من الجدية تبرر متابعة الاجراءات في صحة المداعاة.

Cited

Texts it relies on