Court of Cassation, civil chamber 15/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2019
- Date
- 15/07/2019
- President
- جان فهد
- Members
- فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ان قرار محكمة التمييز المشكو منه دخل مباشرة على الوقائع فخالفها وشوهها وعالج شروط توافر المعزورية فأخطأ مرتين الاولى في تصديه للوقائع والثانية في تشويهها مما يشكل خطأ جسيما.
وان الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز عمدت الى معالجة اساس النزاع بالتصدي لواقعة "المعذورية" من اجل نقض القرار واستعادت ما عولت عليه لهذه الجهة بعد مرحلة النقض لفصل موضوع القضية فتكون اسباب الشكوى من قرارها المبنية على الخطأ الجسيم في "اغفال وقائع الملف وفي تحوير الدور المناط بمحكمة التمييز" على جانب من الجدية تبرر متابعة الاجراءات في صحة المداعاة.
Cited