Court of Cassation, civil chamber 15/07/2019
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2019
- Date
- 15/07/2019
- President
- جان فهد
- Members
- سماحة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز باعلان توافر الجدية والسير في الدعوى وفقا للاصول وترتيب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة752 اصول المحاكمات المدنية.
بحيث انه ولئن كان يعود لمحكمة الموضوع الناظرة في النزاع الحق في تفسير النصوص القانونية متى كانت غامضة او مبهمة او تحتمل اكثر من تأويل الا انه بالمقابل لا يمكن للمحكمة تفسير النص القانوني خلافا لارادة المشترع او بصورة خارجة عن الاطار الذي اراده المشترع من خلال النص الذي وصفه كما يتعين عليها ايضا تطبيق النصوص القانونية بالترابط والتكامل بين بعضها لان الاخذ بوجهة مغايرة من شأنه ان يعطل مفعول النص القانوني اوان يؤدي الى تطبيقه على غير الغاية المرجوة منه فلها ان تتحقق من مدى وجوب تطبيق المادة 222 اصول المحاكمات الجزائية بالترابط مع المادة 210منه ويطرح التساؤل عما اذا كان يتعين على المحكمة مصدرة القرار ان تتحقق من مدى وجوب البحث من مدى توافر العناصر الجرمية بحق المدعى عليه بمعزل عن استئناف النيابة العامة للشق العام وذلك ليس لادانته او توقيع العقوبة به انما تمهيدا للبحث في مدى استحقاق المدعي لتعويضات شخصية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 210 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 222 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 752 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات