Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/07/2019

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2019

Court
تمييز مدني
Number
8/2019
Date
15/07/2019
President
جان فهد
Members
سماحة، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز باعلان توافر الجدية والسير في الدعوى وفقا للاصول وترتيب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة752 اصول المحاكمات المدنية.

بحيث انه ولئن كان يعود لمحكمة الموضوع الناظرة في النزاع الحق في تفسير النصوص القانونية متى كانت غامضة او مبهمة او تحتمل اكثر من تأويل الا انه بالمقابل لا يمكن للمحكمة تفسير النص القانوني خلافا لارادة المشترع او بصورة خارجة عن الاطار الذي اراده المشترع من خلال النص الذي وصفه كما يتعين عليها ايضا تطبيق النصوص القانونية بالترابط والتكامل بين بعضها لان الاخذ بوجهة مغايرة من شأنه ان يعطل مفعول النص القانوني اوان يؤدي الى تطبيقه على غير الغاية المرجوة منه فلها ان تتحقق من مدى وجوب تطبيق المادة 222 اصول المحاكمات الجزائية بالترابط مع المادة 210منه ويطرح التساؤل عما اذا كان يتعين على المحكمة مصدرة القرار ان تتحقق من مدى وجوب البحث من مدى توافر العناصر الجرمية بحق المدعى عليه بمعزل عن استئناف النيابة العامة للشق العام وذلك ليس لادانته او توقيع العقوبة به انما تمهيدا للبحث في مدى استحقاق المدعي لتعويضات شخصية.

Cited

Texts it relies on