Criminal Court of Appeal 28/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 356 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 356/2019
- Date
- 28/11/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الاستئناف الجزائية وقف التعقبات بحق المستأنف من جنحة المادة 127 مخدرات، نتيجة التثبت من خضوعه للعلاج واستحصاله بنتيجته على شهادة من لجنة مكافحة الادمان تثبت تعافيه سندا للمادة 195 مخدرات.
Cited