Criminal Court of Appeal 28/11/2019
استئناف جزائي حكم رقم : 347 /2019
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 347/2019
- Date
- 28/11/2019
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، بو نصار
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال التعقبات بحق المستأنف من جرم المادة 127 مخدرات، نتيجة التثبت من ان المستأنف خضع للعلاج واستحصل بنتيجته على شهادة من لجنة مكافحة الادمان تثبت تعافيه سندا للمادة 195 مخدرات.
Cited