Rulings

Criminal Court of Appeal 28/11/2019

استئناف جزائي حكم رقم : 347 /2019

Court
استئناف جزائي
Number
347/2019
Date
28/11/2019
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال التعقبات بحق المستأنف من جرم المادة 127 مخدرات، نتيجة التثبت من ان المستأنف خضع للعلاج واستحصل بنتيجته على شهادة من لجنة مكافحة الادمان تثبت تعافيه سندا للمادة 195 مخدرات.

Cited

Texts it relies on