Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 103 /2019

Court
تمييز مدني
Number
103/2019
Date
03/12/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرارات الصادرة في قضايا لا تزيد قيمة المدعى به عن ستة ملايين ل.ل لا تقبل التمييز، وتتحدد قيمة المدعى به وفقا للمادة 170 اصول المحاكمات المدنية بقيمة الطلب الاصلي، دون الاعتداد بما يستحق بعد اقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات. ولا يقبل في التمييز ادخال اشخاص ثالثين، وسندا للمادة 41/2 اصول المحاكمات المدنية لا يقبل امام محكمة التمييز سوى التدخل الاختياري التبعي.

واعتبرت المحكمة انه اذا كان الاختصاص وظيفيا او نوعيا يجوز الادلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة، وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها سندا للفقرة الاخيرة من المادة 53 معطوفة على المادة 728 اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي يمكن اثارة هذا السبب لاول مرة امام محكمة التمييز لانه يعتبر سببا قانونيا صرفا.

وان القرار المميز صدق الحكم الابتدائي الذي اعتبر ان المميز لم يكن يعمل لدى شخص المميز ضده وانما لدى شركة يديرها الاخير، وان للشركة شخصية قانونية مستقلة، وان المبلغ الذي قبضه المميز من المميز ضده كان على سبيل الدين، ولا تأثير لعلاقة العمل التي كانت قائمة بين المميز والشركة المذكورة على الدين المشار اليه. وان ما اورده الحكم الابتدائي ومن بعده القرار المميز من اسباب لنفي علاقة الشركة بالدين هي وقائع مادية تستقل في استثباتها وتقديرها محكمة الموضوع، ولا تعقيب عليها من محكمة التمييز، فتكون محكمة الاستئناف قد راعت بذلك قواعد الاختصاص انطلاقا من الوقائع الثابتة لديها.

Cited

Texts it relies on