Court of Cassation, civil chamber 10/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 118/2019
- Date
- 10/12/2019
- President
- جمال الخوري
- Members
- مزهر، حمدان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف طبقت على النزاع احكام المادة 326 موجبات وعقود، بعدما كيفت الكتاب المسمى "اقرار وتعهد" بانه تفويض ناقص بالدفع، وهو سبب قانوني لم تضعه قيد المناقشة ولم يكن موضع ادلاء او موضع مناقشة من قبل اي من الخصوم في الدعوى، فتكون قد اثارت سببا قانونيا من تلقاء نفسها، وخالفت الفقرة 3 من المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تمنع القاضي من اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه، دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها. وبالتالي توصلت المحكمة الى نقض قرار محكمة الاستئناف، وقضت برؤية الدعوى انتقالا في المرحلة الاستئنافية.
كذلك توصلت المحكمة الى انه لا محل لالغاء عقد بيع الشقة لعلة ان رصيد الثمن لم يدفع بعدما انتقل موجب دفع رصيد الثمن الى مدين جديد لم يعد خصما في الدعوى، بعد ان اخرج منها بطلب المميز عليهما، وامسى المميز بريء الذمة منه ازاء بائعيه. وان الحكم الابتدائي لم يخالف مبدأ نسبية العقود الذي اقرته المادة 225 موجبات وعقود لانه من الراهن ان المستأنفين باعا الشقة الى الشاري الحقيقي ولو كانت الشقة سجلت على اسم زوجته، بدليل الكتاب الصادر عن البائعة الذي تشير فيه الى ان الشاري هو شقيقها، ولانه وفي كل حال وايا كان شخص شاري الشقة، فانه يبقى بدون تأثير على النتيجة لان البائعين ارتضوا انتقال دين ثمن الشقة الى مدين آخر.
Cited