Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2019

Court
تمييز مدني
Number
111/2019
Date
17/12/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان تشويه الوقائع لا يشكل بحد ذاته سببا من اسباب التمييز، ما لم تكن مثبتة في مستند خطي ناقضت محكمة الاستئناف معناه الواضح والصريح. وان الخطأ المادي البحت الساقط سهوا والمتمثل بكتابة كلمة "عليه" بجانب كلمة المستأنف، لا يشكل تشويها سيما وانه لم يخلق التباسا لا في نتيجة القرار ولا في الطرف المعني المميز ضده، والذي كان المستأنف عليه في المرحلة الاستئنافية لا مستأنفا. وانه لا محل للتشويه بمعرض التفسير لنص ملتبس واستجلاء نية المتعاقدين وغرضهم من العقد، والذي تستقل به محكمة الموضوع.

واعتبرت المحكمة في معرض ردها على السبب التمييزي المتعلق بمخالفة قاعدة "لا ارث قبل وفاء الدين"، انه يقتضي التمييز بين الحكم على الوريث بصفته وريثا بدين مورثه، وبين طرق تنفيذ هذا الحكم بحيث يبقى صحيحا في مبدئه، وانما يقتصر تنفيذه على الاموال الداخلة في التركة فحسب، فلا يكون القرار المطعون فيه اذ هو الزم الورثة بصفتهم الارثية بان يدفعوا دين مورثهم، قد خالف القاعدة المتذرع بها.

اما مخالفة المواد 292 و293 و305 و318 موجبات وعقود، فلم يسبق للمميزين ان اثاروا هذه المواد امام محكمة الاستئناف، ولا يسعهم التذرع بها لاول مرة امام محكمة التمييز، فيرد هذا السبب كونه مزيجا من الواقع والقانون.

Cited

Texts it relies on