Civil Court of Appeal 28/03/2019
إستئناف مدني حكم رقم : 47 /2019
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 47/2019
- Date
- 28/03/2019
- President
- ريما خليل
- Members
- صعب، طعمة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعدم جواز الادلاء بدفع اجرائي لاول مرة استئنافا بحيث انه لم يتبين اثارة دفع عدم الاختصاص قبل المناقشة في اساس النزاع وفقا لما توجبه المادتان 52 و53 اصول المحاكمات المدنية وان هذا الدفع الاجرائي يجب ان يدلى به قبل مناقشة موضوع الدعوى وقضت بان الدفع بمرور الزمن هو دفع من دفوع عدم القبول يثار قبل المناقشة في موضوع النزاع والمستأنفة لم تدلي بمرور الزمن خلال المحاكمة الابتدائية ولا يمكن تطبيق المادة 351 موجبات وعقوبات لعدم توافر شروطها فاقوال المستأنفة متناقضة فهي تدلي بانها شركة تجارية والتعامل بين الفريقين هو تجاري فمرور الزمن على الدين يكون خاضعا للقانون التجاري والحكم المستأنف واقعا موقعه القانوني الصحيح تعليلا ونتيجة ولا مخالفة للمادة 331 اصول المحاكمات المدنية لان الحكم رد على ادلاءات الفريقين سواء لناحية قواعد الاثبات او لناحية عدم تقديم الجهة المستأنفة اي دليل يدحض ما توصل اليه الحكم المستأنف او لناحية العلاقة التجارية الثابتة او ابراز اي مستند او ايصال يؤكد تسديد الدين المترتب في ذمة المستأنفة وعبء الاثبات يقع على من يدعي وبين الحكم اسباب اعتماده الحل دون تشويه او تحوير للوقائع والمستندات ويعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع والمفاضلة بينها.
Cited