Rulings

Civil Court of Appeal 24/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 19 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
19/2019
Date
24/01/2019
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعدم ابطال قرار تحكيمي صادر بموجب اتفاق واضح ومتوافق مع المادة 800 اصول المحاكمات المدنية، فقد تبين بان الفريقين توافقا على تمديد مهمة المحكم لتتجاوز الستة اشهر، بدليل تقديم مستندات وطلب تعيين خبير لاجراء محاسبة بينهما، والتوافق الحاصل على ذلك امام المحكم دون اعتراض من اي فريق، فيكون طلب الابطال المبني على تجاوز مدة التحكيم ومخالفة المادة 773 اصول المحاكمات المدنية مستوجب الرد.

وبالعودة الى مجريات النزاع والمحاسبة الحاصلة في الخبرة وتقديم المستدعي طلبات اضافية بعد الطلبات الاصلية امام المحكم، ضمن مذكرة لم يعترض عليها المستدعى ضده طالب الابطال، ولم ينازع في الموجبات المالية الواردة فيها، فان المحكم المطلق المكلف من الفريقين حل النزاعات قد التزم بمهمته مطبقا الاصول، ولم يخرج عن قواعد الانصاف ولم يحكم باكثر مما هو مطلوب.

كما تم اثبات تجاوز الطعن المقدم حسن النية وحسن استعماله في ضوء عناصر النزاع الثابتة، بحيث ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير ترى تغريم الطاعن بالغرامة القصوى استنادا الى المادة 11 اصول المحاكمات المدنية، والزامه بالتعويض عن الضرر سندا للمادتين 10 و551 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on