Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2024
- Date
- 09/05/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة شكلا سندا للمادتين 328 و329 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان طلب اعادة المحاكمة جرى تقديمه من دون ان يكون للمدعي صفة لتقديمه.
Cited