Rulings

Criminal Court 16/10/2018

محكمة الجنايات حكم رقم : 880 /2018

Court
محكمة الجنايات
Number
880/2018
Date
16/10/2018
President
طارق البيطار
Members
ملاك، ماجد
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بادانة بعض المهتمين بجنحة المادة 127/148 مخدرات دون جناية المادة 125/126 مخدرات وذلك لاقدامهم على تضييف المخدرات لبعضهم دون وجود نية لترويج المخدرات.

كما قضت المحكمة باعلان براءة احد المتهمين من جناية المادة 125/126 مخدرات واعلان براءة احدهم من جناية المادة 125 مخدرات وذلك لعدم كفاية الدليل على اقدام الاول على التعاطي وتضييف حشيشة الكيف وعدم ثبوت ان المتهم الاخير هو الذي كان يبيع المخدرات.

خلصت المحكمة الى احالة الاظناء الى لجنة مكافحة الادمان.

Cited

Texts it relies on