Criminal Court 16/10/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 880 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 880/2018
- Date
- 16/10/2018
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بادانة بعض المهتمين بجنحة المادة 127/148 مخدرات دون جناية المادة 125/126 مخدرات وذلك لاقدامهم على تضييف المخدرات لبعضهم دون وجود نية لترويج المخدرات.
كما قضت المحكمة باعلان براءة احد المتهمين من جناية المادة 125/126 مخدرات واعلان براءة احدهم من جناية المادة 125 مخدرات وذلك لعدم كفاية الدليل على اقدام الاول على التعاطي وتضييف حشيشة الكيف وعدم ثبوت ان المتهم الاخير هو الذي كان يبيع المخدرات.
خلصت المحكمة الى احالة الاظناء الى لجنة مكافحة الادمان.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 148 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات