Criminal Court 14/11/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 992 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 992/2018
- Date
- 14/11/2018
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات والمتهم الثاني بجناية المادة 126 مخدرات وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وادانة بعض الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات وذلك بعد ان تبين لها اقدام البعض على ترويج الحشيشة والاتجار بها والبعض الآخر على التعاطي كما تبين ان هناك مخالفة من احد المستشارين على العقوبة الموجهة لاحد المتهمين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات