Rulings

Criminal Court 14/11/2018

محكمة الجنايات حكم رقم : 992 /2018

Court
محكمة الجنايات
Number
992/2018
Date
14/11/2018
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات والمتهم الثاني بجناية المادة 126 مخدرات وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وادانة بعض الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات وذلك بعد ان تبين لها اقدام البعض على ترويج الحشيشة والاتجار بها والبعض الآخر على التعاطي كما تبين ان هناك مخالفة من احد المستشارين على العقوبة الموجهة لاحد المتهمين.

Cited

Texts it relies on