Criminal Court 30/10/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 922 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 922/2018
- Date
- 30/10/2018
- President
- طارق البيطار
- Members
- ملاك، ماجد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة باعتبار الحكم الغيابي ساقطا سندا للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية وتجريم المتهم بجناية المادة 459/460/220 عقوبات وبجناية المادة 459/460/454 عقوبات وذلك لاقدامه على التدخل بتزوير الشهادة واقدامه على استعمالها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 292 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 169 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 220 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 460 قانون العقوبات قانون العقوبات