Criminal Court 21/11/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 1026 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 1026/2018
- Date
- 21/11/2018
- President
- سمير عقيقي
- Members
- عبدالله، عبد الصمد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 547/201 عقوبات وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة وذلك لاقدامه على محاولة القتل قصدا واطلاق النار تجاه المدعي من بندقية صيد بوب اكشن غير مرخصة.
Cited