Criminal Court 17/10/2018
محكمة الجنايات حكم رقم : 891 /2018
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 891/2018
- Date
- 17/10/2018
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على ترويج المخدرات. كما قضت المحكمة باعلان براءة المتهم الثاني من جرم ترويج المخدرات لعدم كفاية الدليل وادانته والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهما على تعاطي مادة الكوكايين.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات