Rulings

Criminal Court 17/10/2018

محكمة الجنايات حكم رقم : 891 /2018

Court
محكمة الجنايات
Number
891/2018
Date
17/10/2018
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على ترويج المخدرات. كما قضت المحكمة باعلان براءة المتهم الثاني من جرم ترويج المخدرات لعدم كفاية الدليل وادانته والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهما على تعاطي مادة الكوكايين.

Cited

Texts it relies on