Rulings

Labour Arbitration Councils 05/12/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 865 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
865/2018
Date
05/12/2018
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه طالما ان المنح المدرسية وبدل النقل لا يعتبران عنصرا من عناصر الاجر فان نص المادة 8 من قانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967 لا يشملهما انما يطبق عليهما نص الفقرة 5 من المادة 351 موجبات وعقود بحيث لا تطبق بشأنهما قواعد وقف وانقطاع مرور الزمن المنصوص عنها بالمواد 354 لغاية 362 من قانون الموجبات والعقود وبالتالي فان استمرار عقد الاستخدام قائما بين الفريقين ليس من شأنه وقف مرور الزمن على حق المدعي بالمطالبة بالمنح المدرسية وبدلات النقل وانه من الثابت ان عقد عمل المدعي قد فسخ بتاريخ 1/7/2002 في حين ان مطالبته بالمنح المدرسية وببدل النقل قد وردت في اطار لائحته الجوابية التي فدمهما بتاريخ 27/10/2004 اي بعد مدة تزيد عن السنتين من تاريخ فسخ عقد عمله مما يقتضي رد طلبيه الاضافيين المتعلقين بالمنح المدرسية وبدل النقل لسقوطهما بمرور الزمن الثنائي.

Cited

Texts it relies on