Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 255/2019
- Date
- 27/06/2019
- President
- هاني الحبال
- Members
- سليمان، دعبول
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات لثبوت اقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليه الآخر على السرقة من داخل فرعي مصرف الاعتماد اللبناني وذلك باستعمال السلاح والتهديد بالاضافة الى ادانته بجنحتي المادتين 72 و73 اسلحة لجهة استعمال بندقية "بومب اكشن" والمسدسين الحربيين كما اعتبرت المحكمة ان اقدام المتهم على الاتفاق مع المحكوم عليه الآخر على ارتكاب الجنايات على الاموال وقد قاما بتنفيذ عمليتي سطو مسلح طالت فرعي المصرف يشكل جناية المادة 335 وتوصلت الى تجريمه بمقتضاها والزمته بدفع تعويض للجهة المدعية والترخيص لها باسترداد المبالغ التقدية المسروقة المضبوطة.
Cited