Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
255/2019
Date
27/06/2019
President
هاني الحبال
Members
سليمان، دعبول
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات لثبوت اقدامه بالاشتراك مع المحكوم عليه الآخر على السرقة من داخل فرعي مصرف الاعتماد اللبناني وذلك باستعمال السلاح والتهديد بالاضافة الى ادانته بجنحتي المادتين 72 و73 اسلحة لجهة استعمال بندقية "بومب اكشن" والمسدسين الحربيين كما اعتبرت المحكمة ان اقدام المتهم على الاتفاق مع المحكوم عليه الآخر على ارتكاب الجنايات على الاموال وقد قاما بتنفيذ عمليتي سطو مسلح طالت فرعي المصرف يشكل جناية المادة 335 وتوصلت الى تجريمه بمقتضاها والزمته بدفع تعويض للجهة المدعية والترخيص لها باسترداد المبالغ التقدية المسروقة المضبوطة.

Cited

Texts it relies on