Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 258/2019
- Date
- 19/06/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعلنت محكمة التمييز الجزائة براءة المدعى عليه من الجنحة المنسوية اليه بمقتضى المادة 108/48 من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659/2005 لعدم توفر القناعة الكافية لها على اقدامه على بيع مياه شرب للمستهلك غير مطابقة للمواصفات المطلوبة ولعدم الثبوت بشكل جازم قيام المدعى عليه ببيع مياه البئر العائد له للشرب.
Cited