Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
258/2019
Date
19/06/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعلنت محكمة التمييز الجزائة براءة المدعى عليه من الجنحة المنسوية اليه بمقتضى المادة 108/48 من قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659/2005 لعدم توفر القناعة الكافية لها على اقدامه على بيع مياه شرب للمستهلك غير مطابقة للمواصفات المطلوبة ولعدم الثبوت بشكل جازم قيام المدعى عليه ببيع مياه البئر العائد له للشرب.

Cited

Texts it relies on