Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/1963

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1963

Court
تمييز مدني
Number
95/1963
Date
14/11/1963
President
زهدي يكن
Members
خلاط، لطفي
Source
Lebanese University

- سريان مرور الزمن على بدل السمسرة في العقود المعلقة على شرط

-

بما ان محكمة الاستئناف فسرت عقد البيع بانه معلق

على شرط واعتبرت عملا بنص المادة 293 تجارة بان بدل السمسرة لا يستحق

الا بعد تحقق الشرط الذي لم يتحقق الا عند تسجيل عقد البيع لدى امانة

السجل العقاري

بما ان اقرارها امر سير مدة مرور الزمن يبدأ من هذا التاريخ قد احسنت

في تطبيق القانون فيستحق هذا السبب الرد وليس ثمة قيمة نقص بالتعليل

- في تقدير بدل السمسرة

-

بما ان محكمة الاستئناف

قدرت بدل السمسرة باثنين ونصف بالماية من قيمة عقدي البيع والتأمين

الثاني كما هي مسجلة في العقدين المذكورين دون ان تتخطى هذه القيمة التي

يعتد عليها اساسا في التقدير لورودها في مستند رسمي حجة على الجميع

- مهلة مرور الزمن على حق الوسطاء المطالبة بالبدل.

-

بما ان المادة 262 من قانون التجارة قد نصت على ان الوضع التجاري

يسقط الحق بمرور عشر سنوات اذا لم يعين اجل اقصر

وبما ان قانون الموجب قد نص بالمادة 352 من قانون الموجبات بان حق

الوسطاء ببدل السمسرة يسقط بمرور سنتين من تاريخ انعقاد الاتفاق.