Rulings

Judicial Council 30/04/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 10 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
10/2014
Date
30/04/2014
President
انطوان عيسى الخوري
Members
سعد- شربل، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي بادانة الاظناء بجنحة المادة 72 اسلحة معطوفة على المادتين 220/219 عقوبات اذ ثبت اقدامهم على التدخل من طريق مساعدة ومعاونة اشخاص فارين كانوا مسلحين في حيازة السلاح الجرمي ونقله من دون ترخيص في حين قضى المجلس تبرئتهم من جنحة المادة 73 اسلحة معطوفة على المادة 219 عقوبات لعدم قيام اي دليل على قيامهم بالتدخل في نقل الاسلحة والذخائر غير الحربية.

Cited

Texts it relies on