Judicial Council 30/04/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 10 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 10/2014
- Date
- 30/04/2014
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- سعد- شربل، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بادانة الاظناء بجنحة المادة 72 اسلحة معطوفة على المادتين 220/219 عقوبات اذ ثبت اقدامهم على التدخل من طريق مساعدة ومعاونة اشخاص فارين كانوا مسلحين في حيازة السلاح الجرمي ونقله من دون ترخيص في حين قضى المجلس تبرئتهم من جنحة المادة 73 اسلحة معطوفة على المادة 219 عقوبات لعدم قيام اي دليل على قيامهم بالتدخل في نقل الاسلحة والذخائر غير الحربية.
Cited