Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 354 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
354/2015
Date
22/09/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للاصول الجوهرية المتعلقة بتحريك الدعوى العامة، والمنصوص عليها في المادة 68 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بعدم تكليف الشركة المدعية الاجنبية بدفع كفالة مالية، وذلك عند تقدمها مباشرة بشكوى امام قاضي التحقيق الاول متعلقة بجنحة احتيال، الامر الذي اعتبرته المحكمة مخالفا للمادة 68 اصول محاكمات جزائية، وان الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تفسير هذه المادة عندما اعتبر ان عدم تكليف المدعي المباشر الاجنبي بدفع الكفالة لا يبطل معاملات الملاحقة اذا كان القاضي الناظر في الدعوى لم يكلفه بذلك، وعندما توصل الى ان هذا الادلاء لا يندرج ضمن سياق الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 3. ونقضت المحكمة القرار المخالف لنص المادة 68 اصول المحاكمات الجزائية معتبرة انه اخطأ في تطبيق وتفسير القانون، وقبلت الاستئناف اساسا وفسخت الحكم المستأنف، وقضت بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، وقبول الدفع المستند الى المادة 73 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية.