Labour Arbitration Councils 16/02/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 157 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 157/2015
- Date
- 16/02/2015
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، هاشم
- Source
- Lebanese University
خلص مجلس العمل التحكيمي في بيروت الى قبول دعوى المدعي باعلان اختصاصه للنظر بالدعوى بعد ثبوت صفة المدعي بالادعاء كونه ثبت للمجلس وجود رابطة تعاقدية بين المدعي والمدعى عليه بدليل الافادة المبرزة والتي لم يثبت خلافها، والتي تؤكد ان المدعي يعمل كمدير علاقات عامة لدى الجهة المدعى عليها، اضافة الى قرائن اخرى مثل غيابها عن جلسات التحقيق لدى وزارة العمل. وعليه اقر للمدعي بما طلبه لناحية الاجور المستحقة وبدل النقل والاجازات السنوية وذلك لان الجهة المدعى عليها لم يثبت انها قد دفعتها. كما رد طلبه لناحية بدل الانذار والمنح المدرسية لعدم ثبوت صرفه تعسفيا لجهة الاولى ولعدم ثبوت الحق في الجهة الثانية، وحفظ له حقه بتعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عملا باحكام المواد 50 عمل و39 عمل و49 ضمان.